responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 442

العقيقة عن الموسر والمعسر فقال : ليس على من لم يجد شئ.

(١٧٦٦) ٣٠ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة وعلي بن محمد وصالح بن ابي حماد عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : عق عنه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جداول واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين.

(١٧٦٧) ٣١ ـ وعنه عن حميد عن الحسين بن حماد عن ابن عديس عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت بأي شئ نبدأ؟ قال : تحلق راسه وتعق عنه وتصدق بوزن شعره فضة ويكون ذلك في مكان واحد.

(١٧٦٨) ٣٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن العقيقة واجبة هي؟ قال : نعم يعق عنه ويحلق راسه وهو ابن سبعة ويوزن شعره فضة أو ذهبا وتطعم قابلته ربع الشاة ، والعقيقة شاة أو بدنة.

(١٧٦٩) ٣٣ ـ وعنه عن علي عن رجل عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : إذا كان يوم السابع وقد ولد لاحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الانثى مثل ذلك ، عقوا عنه واطعموا القابلة من العقيقة وسموه يوم السابع.

(١٧٧٠) ٣٤ ـ وعنه عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد عن الحسن ابن على عن ابان عن حفص الكناسي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الصبي إذا ولد عق عنه وحلق راسه وتصدق بوزن شعره ورقا واهدى إلى القابلة الرجل مع الورك ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.


(١٧٦٦) الكافي ج ٢ ص ٨٨

(١٦٦٧) (١٧٦٨) (١٧٦٩) (١٧٧٠) الكافي ج ٢ ص ٨٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست