responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 434

بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة ، لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.

(١٧٣٠) ٤١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في اختين اهديتا إلى اخوين في ليلة فادخلت امرأة هذا على هذا وادخلت امرأة هذا على هذا قال : لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان ، وان كان وليهما تعمد ذلك غرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تقضي العدة ، فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الاول ، قيل له : فان ماتتا قبل انقضاء العده؟ قال فقال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان ، قيل : فان مات الرجلان وهما في العدة؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.

(١٧٣١) ٤٢ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال : يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه.

(١٧٣٢) ٤٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن داود ابن سرحان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على عليها فيكون لها المهر على وليها ، فان كان بها زمانة لا يراها الرجل اجيز شهادة النساء عليها.


(١٧٣٠) الكافي ج ٢ ص ٢٩ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٧

(١٧٣١) الكافي ج ٢ ص ٣٠

(١٧٣٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست