responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 432

(١٧٢٠) ٣١ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بكير عن أبيه عن احدهما عليهما‌السلام في خصي دلس نفسه لامراة مسلمة فتزوجها قال : يفرق بينهما ان شاءت ويوجع رأسه ، فان رضيت واقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به ان تأباه.

(١٧٢١) ٣٢ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال : يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه.

(١٧٢٢) ٣٣ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة مع ابن اعين قلت : سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها.

(١٧٢٣) ٣٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : في كتاب علي عليه‌السلام من زوج امرأة فيها عيب دلسته ولم تبين ذلك لزوجها فانه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين.

(١٧٢٤) ٣٥ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة ذا واتي هذا بامرأة ذا قال : تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم يرجع كل واحدة منهن إلى زوجها ، وقال : في رجل يتزوج المرأة فيقول لها : انا من بني فلان فلا يكون كذلك قال : تفسخ النكاح أو قال : ترد النكاح.

(١٧٢٥) ٣٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث


(١٧٢٠) الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٨

(١٧٢١) الكافي ج ٢ ص ٣٠

(١٧٢٤) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٧. وفيه صدر الحديث بسند آخر

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست