responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 43

(١٨١) ٦٩ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فاتى الطالب يتقاضاه فقال المطلوب : ابيعك هذه الغنم بدراهمك الذي لك عندي فرضي قال : لا بأس بذلك.

(١٨٢) ٧٠ ـ الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اسلف رجلا زيتا على ان يأخذ منه سمنا قال : لا يصلح.

(١٨٣) ٧١ ـ محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يأتي الرجل فيقول له : انقد عني في السلعة فيموت أو يصيبها شئ قال : له الربح وعليه الوضيعة.

(١٨٤) ٧٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الدابة عنده نقدها فاتى رجلا من اصحابه فقال : يا فلان انقدعني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة قال : ثمنها عليهما لانه لو كان ربح فيها لكان بينهما.

(١٨٥) ٧٣ ـ عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن.

(١٨٦) ٧٤ ـ عنه عن محمد بن عيسى قال : حدثني اسماعيل بن عمر


(١٨١) الفقيه ج ٣ ص ١٦٥

(١٨٢) الكافي ج ١ ص ٣٨٢

(١٨٤) الفقيه ج ٣ ص ١٣٨ مرسلا

(١٨٥) الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست