اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 43
(١٨١) ٦٩ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن
منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فاتى الطالب يتقاضاه فقال
المطلوب : ابيعك هذه الغنم بدراهمك الذي لك عندي فرضي قال : لا بأس بذلك.
(١٨٢) ٧٠ ـ الحسن بن محبوب عن ابن سنان
قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل اسلف رجلا زيتا على ان يأخذ منه سمنا قال : لا يصلح.
(١٨٣) ٧١ ـ محمد بن الحسين عن صفوان عن
ابن ابي عمير عن حماد عن الحلي عن ابى عبد الله عليهالسلام
في الرجل يأتي الرجل فيقول له : انقد عني في السلعة فيموت أو يصيبها شئ قال : له
الربح وعليه الوضيعة.
(١٨٤)٧٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر
عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يشتري الدابة
عنده نقدها فاتى رجلا من اصحابه فقال : يا فلان انقدعني ثمن هذه الدابة والربح
بيني وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة قال : ثمنها عليهما لانه لو كان ربح فيها لكان بينهما.
(١٨٥) ٧٣ ـ عنه عن الحسن بن بنت الياس
عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن.
(١٨٦) ٧٤ ـ عنه عن محمد بن عيسى قال : حدثني
اسماعيل بن عمر