responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 429

لها زوج قد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون قال : لها ان تنزع نفسها منه ان شاءت.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وان تزوجت على انه صحيح فظهر لها انه عنين انتظرت منه سنة ، فان وصل إليها مرة واحدة فهو املك بها).

(١٧٠٩) ٢٠ ـ روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي حمزة قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت انه لا يقربها منذ دخل بها ، فان القول في ذلك قول الزوج وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لانها مدعية ، قال : فان كان تزوجها وهي بكر فزعمت انه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرفه النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن ، فإذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة ، فان وصل إليها وإلا فرق بينهما واعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.

(١٧١٠) ٢١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال : قالت امرأة : لابي عبد الله عليه‌السلام أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته انه عنين وينكر الرجل قال : تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها الرجل فان خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب.

(١٧١١) ٢٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال : ان كان


(١٧٠٩) (١٧١٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ٣١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥٧

(١٧١١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ٣١ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست