responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 426

قال فقال : إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة وما كان بها من زمانة ظاهرة فانها ترد على اهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها فان لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ له وترد إلى اهلها ، قال : وان اصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وان لم يصب شيئا فلا شئ له قال : وتعتد منه عدة المطلقة ان كان دخل بها وان لم يكن دخل بها فلا عدة له ولا مهر لها.

(١٧٠٠) ١١ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام في رجل تزوج مرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال : ان كان لم يدخل بها ولم يبين له فان شاء طلق وان شاء امسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته.

فلا ينافي الخبر الاول الذي تضمن انها ترد من غير طلاق ، لان قوله عليه‌السلام إن شاء طلق محمول على انه ان شاء خلاها لان ذلك مستفاد به في اصل اللغة ولم يحمل ذلك على الطلاق المتقرر في الشرع ، واما قوله إذا دخل بها فهي امرأته معناه إذا دخل بها مع العلم بذلك لم يكن له بعد ذلك ردها على حال لان ذلك يدل عليه الرضا منه بحالها على ما نبينه فيما بعد.

(١٧٠١) ١٢ ـ وروى حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال : لا ترد انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي انكحها مثل ما ساق إليها.


(١٧٠٠) (١٧٠١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩ وفيه صدر الحديث والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣ بتفاوت

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست