responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 425

من فرجها وان المهر على الذى زوجها ، وانما صار المهر عليه لانه دلسها ، ولو ان رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة امرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها.

(١٦٩٨) ٩ ـ والذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها قد كانت زنت قال : ان شاء زوجها اخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وان شاء تركها قال : وترد المرأة من العقل والبرص والجذام والجنون ، فاما ما سوى ذلك فلا.

فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه لانه انما قال : إذا علم انها كانت قد زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق ، ولم يقل ان له ردها ، وليس يمتنع ان يكون له استرجاع الصداق وان لم يكن له رد العقد ، لان احد الحكمين منفصل من الآخر فاما قوله فاما ما سوى ذلك فلا ، يدل على ما ذكرناه من انه لا يكون له رد بمجرد الفسق وليس ينافي ايضا ما قدمناه من ان له رد العرجاء والمفضاة والعمياء لان هذه الاربعة الاشياء مما له الردمنها على كل حال ، وهذه الثلاثة الاشياء الاخر وان كان له الرد منها فالافضل له امساكهن ولا يردهن منها ، فاما المفضاة فالذي يدل على ان للرجل ردها ما رواه :

(١٦٩٩) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها


(١٦٩٨) الاستبصار ج صدر الحديث في ص ٢٤٥ وذيلة في ص ٢٤٦

(١٦٩٩) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩

((٥٤) التهذيب ج ٧)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست