اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 424
(١٦٩٣)٤ ـ روى الحسين بن سعيد عن علي
بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ابى عبد الله عليهالسلام قال : انما يرد النكاح من البرص
والجذام والجنون والعقل [١].
(١٦٩٤) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن
محمد عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليهالسلام
في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على وليها
ويكون لها المهر على وليها ، وان كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء
عليها.
(١٦٩٥) ٦ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن
المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة ، قلت : العوراء؟ قال : لا.
(١٦٩٦) ٧ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن
محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.
فاما المحدودة فليس للرجل ردها ، روى
ذلك :
(١٦٩٧) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن رفاعة بن موسى قال : سألت ابا عبد الله
عليهالسلام عن المحدود
والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال : لا ، قال : رفاعة وسألته عن البرصاء فقال : قضى
أمير المؤمنين عليهالسلام
فيه امرأة زوجها وليها وهي برصاء ان لها المهر بما استحل
[١] العفل : بالتحريك
لحم ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها ، وقيل هو ورم يكوم بين مسلكيها.
(١٦٩٣)(١٦٩٤)(١٦٩٥)
الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٦ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص (٢٩)(١٦٩٦) الاستبصار
ج ٣ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣ بزيادة (والجذماء)