responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 424

(١٦٩٣) ٤ ـ روى الحسين بن سعيد عن علي بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ابى عبد الله عليه‌السلام قال : انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعقل [١].

(١٦٩٤) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها ، وان كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها.

(١٦٩٥) ٦ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة ، قلت : العوراء؟ قال : لا.

(١٦٩٦) ٧ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.

فاما المحدودة فليس للرجل ردها ، روى ذلك :

(١٦٩٧) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن رفاعة بن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال : لا ، قال : رفاعة وسألته عن البرصاء فقال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام فيه امرأة زوجها وليها وهي برصاء ان لها المهر بما استحل


[١] العفل : بالتحريك لحم ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها ، وقيل هو ورم يكوم بين مسلكيها.

(١٦٩٣) (١٦٩٤) (١٦٩٥) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٦ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص (٢٩) (١٦٩٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣ بزيادة (والجذماء)

(١٦٩٧) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست