responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 422

(١٦٨٧) ٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة الهاشمي قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يوثر احداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما.

(١٦٨٨) ١٠ ـ وعنه عن معمر بن خلاد قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال : لا ولا بأس به في الاماء.

(١٦٨٩) ١١ ـ الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل له اربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن ، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم؟ فقال : انما عليه ان يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها ، وليس عليه ان يجامعها إذا لم يرد ذلك.

٣٨ ـ باب التدليس في النكاح وما يرد

منه وما لا يرد

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن تزوج بامرأة على انها حرة فوجدها امة كان له ردها).

(١٦٩٠) ١ ـ أبو عبد الله البزوفرى قال : حدثنا حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد عن أبيه عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها امة قد دلست نفسها قال : ان كان


(١٦٨٧) (١٦٨٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤١

(١٦٨٩) الكافي ج ٢ ص ٧٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٠

(١٦٩٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست