اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 416
نعم ذلك له قلت فانت
تفعل ذلك؟ قال : لا انا لا نفعل ذلك.
(١٦٦٤) ٣٦ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد
بن عيسى عن العباس بن موسى عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى عن سدير قال : سمعت
ابا جعفر عليهالسلام يقول : قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله : محاش
النساء على امتي حرام.
(١٦٦٥) ٣٧ ـ وعنه بالاسناد عن هاشم وابن
بكير عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال هاشم : لا تفري[١]ولاتفرث
وابن بكير قال : لا تفرث أي لا تأتي من غير هذا الموضع.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر ان لا
يقابل بهما الاخبار الكثيرة التي قدمناها على انهما مع كونها شاذين منقطعي الاسناد
مرسلين وما هذا حكمه لا يعترض به الاحاديث المسندة ، ولو سلم من ذلك لكان محمولا
على ضرب من الكراهية لانه وان لم يكن حراما فهو مكروه الاولى تركه على كل حال ، يدل
على ذلك ما رواه :
(١٦٦٦)٣٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
البرقي يرفعه عن ابن ابي يعفور قال : سألته عن اتيان النساء في اعجازهن؟ فقال : ليس
به بأس وما احب ان تفعله.
والخبر الذي قدمناه ايضا عن الرضا عليهالسلام وقوله انا لا نفعل ذلك دال على كراهيته
حسب ما قدمناه ، ويحتمل ان يكون الخبران وردا مورد التقية لان هذا لا يوافقنا عليه
من العامة غير مالك فحسب فيجوز أن يكونا وردا عليه هذا الوجه.
(١٦٦٧) ٣٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال
: سألت ابا عبد الله