responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 416

نعم ذلك له قلت فانت تفعل ذلك؟ قال : لا انا لا نفعل ذلك.

(١٦٦٤) ٣٦ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى عن سدير قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : محاش النساء على امتي حرام.

(١٦٦٥) ٣٧ ـ وعنه بالاسناد عن هاشم وابن بكير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال هاشم : لا تفري[١]ولاتفرث وابن بكير قال : لا تفرث أي لا تأتي من غير هذا الموضع.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر ان لا يقابل بهما الاخبار الكثيرة التي قدمناها على انهما مع كونها شاذين منقطعي الاسناد مرسلين وما هذا حكمه لا يعترض به الاحاديث المسندة ، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على ضرب من الكراهية لانه وان لم يكن حراما فهو مكروه الاولى تركه على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٦٦٦) ٣٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن ابي يعفور قال : سألته عن اتيان النساء في اعجازهن؟ فقال : ليس به بأس وما احب ان تفعله.

والخبر الذي قدمناه ايضا عن الرضا عليه‌السلام وقوله انا لا نفعل ذلك دال على كراهيته حسب ما قدمناه ، ويحتمل ان يكون الخبران وردا مورد التقية لان هذا لا يوافقنا عليه من العامة غير مالك فحسب فيجوز أن يكونا وردا عليه هذا الوجه.

(١٦٦٧) ٣٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله


[١] نسخة في الجميع (لا تعري)

(١٦٦٤) (١٦٦٥) (١٦٦٦) ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٩٠

(١٦٦٧) الكافي ج ٢ ص ٥٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست