اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 414
قلت : جعلت فداك لم
لا يجامع المختضب؟ قال : لانه محتصر.
(١٦٥٥) ٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم
عن ابيه عن القاسم ابن محمد الجوهري عن اسحاق بن ابراهيم عن ابى أيوب عن ابى راشد
عن أبيه قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : لا يجامع الرجل امراته ولا جاريته وفي البيت صبى ، فان ذلك مما يورث الزنى.
(١٦٥٦) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن
زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال : لا بأس
به إلا انه يورث العمى في الولد.
(١٦٥٧) ٢٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن اسباط عن محمد ابن حمران عن عبد الله بن ابي يعفور قال : سألت ابا عبد الله
عليهالسلام عن الرجل
يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس إذا رضيت ، قلت : فاين قول الله عزوجل : (فاتوهن من
حيث أمركم الله)[١]؟ قال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد
من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول : (نساؤكم حرث لكم فاتوا
حرثكم انى شئتم)[٢].
(١٦٥٨) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يأتي اهله من خلفها؟ قال : هو
احد المائتيين فيه الغسل.
(١٦٥٩) ٣١ ـ أحمد بن عيسى عن موسى بن
عبد الملك والحسين بن