responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 412

عليه‌السلام عن ابيه عن جده عليه‌السلام قال : ان فيما اوصى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام قال : يا علي لا تجامع اهلك في اول ليلة من الهلال ، ولا في ليلة النصف ، ولا في آخر ليلة فانه يتخوف على ولده ، من فعل ذلك الخبل فقال علي عليه‌السلام : ولم ذلك يا رسول الله؟ فقال : ان الجن يكثرون غشيان نسائهم في اول ليلة من الهلال وليلة النصف وفى آخر ليلة ، اما رأيت المجنون يصرع في اول الشهر وفي وسطه وفي آخره.

(١٦٤٥) ١٧ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق اهله ليلا حتى يصبح.

(١٦٤٦) ١٨ ـ وسأل محمد بن العيص ابا عبد الله عليه‌السلام فقال : أجامع وانا عريان؟ قال : لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها ، وقال علي عليه‌السلام : لا تجامع في السفينة ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فان فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه.

(١٦٤٧) ١٩ ـ وسأل صفوان بن يحيى ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة أيكون في ذلك آثما؟ قال : إذا تركها اربعة اشهر كان آثما بعد ذلك.

(١٦٤٨) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن


(١٦٤٥) الكافي ج ٢ ص ٥٨

(١٦٤٦) الفقيه ج ٣ ص ٢٥٥ وص ٢٥٦ في احاديث متعاقبة

(١٦٤٧) الفقيه ج ٣ ص ٢٥٦

(١٦٤٨) الكافي ج ٢ ص ٥٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست