responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 408

٣٦ ـ باب السنة في عقود النكاح وزفاف

النساء وآداب الخلوة والجماع

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن السنة في نكاح الغبطة الاشهاد والاعلان والخطبة فيه بذكر الله وذكر رسوله).

قد بينا فيما تقدم ان الاشهاد والاعلان في النكاح من السنه وأن لم يكونا من شرائط صحة العقد ، وحكم الخطبة ايضا ذلك الحكم في انه مندوب إليه وانه مستحب ، فان لم يفعله الانسان لم يكن عليه شي وكان العقد صحيحا.

(١٦٢٩) ١ ـ روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد ابن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التزويج بغير خطبة فقال : أو ليس عامة ما يتزوج فتياننا ونحن نتعرق الطعام[١]على الخوان نقول يا فلان زوج فلانة فيقول : نعم قد فعلت.

(١٦٣٠) ٢ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر ابن محمد بن علي الاشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان علي بن الحسين عليه‌السلام كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل فما يزيد على أن يقول الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ويستغفر الله وقد زوجناك على شرط الله ثم قال علي بن الحسين عليه‌السلام : إذا حمد الله فقد خطب.

(١٦٣١) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد


[١] العرق : بالفتح فالسكون العظم الذي اخذ عنه اللحم

(١٦٢٩) (١٦٣٠) (١٦٣١) ـ الكافي ج ٢ ص ١٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست