responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 398

فقال : ان الابكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا ادرك ثمارها فلم تجتنى افسدته الشمس وتذريه الرياح ، وكذلك الابكار إذا ادركن ما تدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لانهن بشر ، قال : فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله فمن أزوج؟ قال : الاكفاء قال : يا رسول الله من الاكفاء؟ فقال : المؤمنون بعضهم اكفاء بعض.

ويكره تزويج شارب الخمر وان كان ذلك ليس بمحظور ، روى

(١٥٨٩) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من شرب الخمر بعد ما حرمها الله فليس باهل ان يزوج إذا خطب.

(١٥٩٠) ١٤ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها.

(١٥٩١) ١٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : شارب الخمر لا يزوج إذا خطب.


(١٥٨٩) (١٥٩٠) (١٥٩١) ـ الكافي ج ٢ ص ١١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست