اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 398
فقال : ان الابكار
بمنزلة الثمر على الشجر إذا ادرك ثمارها فلم تجتنى افسدته الشمس وتذريه الرياح ، وكذلك
الابكار إذا ادركن ما تدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة وإلا لم يؤمن عليهن
الفساد لانهن بشر ، قال : فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله فمن أزوج؟ قال : الاكفاء
قال : يا رسول الله من الاكفاء؟ فقال : المؤمنون بعضهم اكفاء بعض.
ويكره تزويج شارب الخمر وان كان ذلك ليس
بمحظور ، روى
(١٥٨٩) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع عن ابى عبد
الله عليهالسلام قال : قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله : من شرب
الخمر بعد ما حرمها الله فليس باهل ان يزوج إذا خطب.
(١٥٩٠)١٤ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن
أحمد بن محمد رفعه قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها.
(١٥٩١) ١٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: شارب الخمر لا يزوج إذا خطب.