responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 393

(١٥٧٣) ٤٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى أو غيره عن صفوان عن عبد الله بن المغيرة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال : هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فاي هؤلاء عفا فقد جاز.

(١٥٧٤) ٥٠ ـ وعنه عن محمد بن عمرو عن جميل بن صالح عن ابى عبيدة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل كن له ثلاث بنات فزوج احداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا ، فلما بلغ ان يدخل بها على الزوج وبلغ الزوج انها الكبرى فقال الزوج : لابيها انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك ، قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : ان كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب وعلى الاب فيما بينه وبين الله ان يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى ان يزوجها اياه عند عقدة النكاح ، قال : وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.

(١٥٧٥) ٥١ ـ علي بن اسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن الرضا عليه‌السلام قال : الاخ الاكبر بمنزلة الاب.

(١٥٧٦) ٥٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح عن ابان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه ، وإذا زوج ابنته جاز ذلك.


(١٥٧٤) الكافي ج ٢ ص ٣١ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٧

(١٥٧٥) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٠

((٥٠) التهذيب ج ٧)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست