responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 392

زوجها بنت تسع سنين.

(١٥٦٨) ٤٤ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن علي ابن الحسن بن رباط عن حبيب الخثعمي عن ابن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت اني اريد ان اتزوج امرأة وان ابوي ارادا غيرها قال : تزوج التي هويت ودع التي هوى ابواك.

(١٥٦٩) ٤٥ ـ وعنه عن ابى على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن اسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام انه سئل عن رجزوجته أمه وهو غائب قال : النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.

(١٥٧٠) ٤٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الذي بيده عقدة النكاح هو ولي امرها.

(١٥٧١) ٤٧ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم افاقت فانكرت ذلك ثم ظنت انه يلزمها ففزعت منه فاقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها ام التزويج فاسد لمكان السكرو لاسبيل للزوج عليها؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما افاقت فهو رضا منها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال : نعم.

(١٥٧٢) ٤٨ ـ وعنه عن فضالة عن رفاعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال : الولي الذى يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله.


(١٥٦٨) (١٥٦٩) الكافي ج ٢ ص ٢٧ وقد تقدم الثاني برقم ٨٦ من الباب السابق

(١٥٧١) الفقيه ج ٣ ص ٢٥٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست