اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 39
(١٦٢) ٥٠ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن جميل بن دراج عن زراة قال سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال : لا بأس ان خرج فهو له وان يخرج كان دينا
عليه.
(١٦٣)٥١ ـ الفضل بن شاذان عن ابن ابي
عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها ، وان
لم يسم له قرية بعينها اعطاه من حيث شاء.
(١٦٤) ٥٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن مسكان
عن ابن حجاج الكرخي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: اشتري الطعام إلى اجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل ان اقبضه قال : لا
بأس ان تبيع إلى أجل كما اشتريت ، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض ، قلت : فإذا قبضته
جعلت فداك فلي أن ادفعه بكيله؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا ، وقال : كل طعام
اشتريته في بيدر أو طسوج[١]فاتى
الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية
ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه.
(١٦٥) ٥٣ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن
اسحاق بن عمار عن ابى العطارد قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن
أقبضه قال : اني لاحب ان تفي له ، كما انه ان كان فيه فضل اخذته.
(١٦٦) ٥٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن ابن