responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 39

(١٦٢) ٥٠ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زراة قال سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال : لا بأس ان خرج فهو له وان يخرج كان دينا عليه.

(١٦٣) ٥١ ـ الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها ، وان لم يسم له قرية بعينها اعطاه من حيث شاء.

(١٦٤) ٥٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اشتري الطعام إلى اجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل ان اقبضه قال : لا بأس ان تبيع إلى أجل كما اشتريت ، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن ادفعه بكيله؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا ، وقال : كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج[١]فاتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه.

(١٦٥) ٥٣ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى العطارد قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن أقبضه قال : اني لاحب ان تفي له ، كما انه ان كان فيه فضل اخذته.

(١٦٦) ٥٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن


( ١) الطسوج : كنتور الناحية والجهة.

(١٦٢) الفقيه ج ٣ ص ١٣٢

(١٦٣) الفقيه ج ٢ ص ٣٨١

(١٦٤) الفقيه ج ٣ ص ١٣١

(١٦٥) الفقيه ج ٣ ص ١٢٩

(١٦٦) الكافي چ ١ ص ٣٨٠ الفقيه ص ١٣٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست