responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 388

ادركت حين زوجها ، وليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراكها.

قال الشيخ رحمه‌الله : (فان ماتت الصبية قبل البلوغ لم يرثها المعقود له عليها وان مات هو قبلها لم تقسم تركته حتى تبلغ الصبية ثم تحلف هي انها ما رضيت بذلك لاجل الميراث).

(١٥٥٥) ٣١ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة الحذاء قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال : النكاح جائز وأيهما ادرك كان له الخيار ، وان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد ادركا ورضيا ، قلت : فان ادرك احدهما قبل الآخر قال : يجوز ذلك عليه ان هو رضى ، قلت : فان كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية أترثه؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن ادركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال : لا لان لها الخيار إذا ادركت قلت : فان كان ابوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك قال : يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام ، والمهر على الاب للجارية.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وان عقد رجل على ابنته وهي صغيرة لصبى صغير لم يبلغ وكان الذى تولي العقد على الصبى ابوه ثم مات احد الصغيرين ورثه صاحبه).

(١٥٥٦) ٣٢ ـ يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في


(١٥٥٥) الكافي ج ٢ ص ٢٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست