responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 387

الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت له ان يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بابيه.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه لانه لا يمتنع ان يكون الاخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها ورضاها ، فانه إذا كان الامر على ذلك كان العقد ماضيا والتزويج صحيحا.

(١٥٥٣) ٢٩ ـ واما الذي رواه أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الاسفاط قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة وزوجها الاصغر بارض اخرى قال : الاول بها اولى ، إلا أن يكون الاخير قد دخل بها فان دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز.

فالوجه في هذا الخبرانه إذا جعلت الجارية امرها إلى اخويها معا فيكون حينئذ الاكبر اولى بالعقد فان اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذى عقد الاخ الاكبر اولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الاخ الصغير ، فان دخل بها مضى العقد ولم يكن للاخ الكبير فسخه.

(١٥٥٤) ٣٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والابنة صغيرة ، فعمد احد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ، ثم مات اب الابن المزوج فلما ان مات قال الآخر : اخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية اي الزوجين احب اليك الاول أو الاخير؟ قالت : الاخير ثم ان الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن اكبر من الابن المزوج فقال للجارية : اختاري سايهما احب اليك الزوج الاول أو الزوج الاخير؟ فقال : الرواية فيهما انها للزوج الاخير ، وذلك انها قد كانت


* (١٥٥٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦

(١٥٥٤) الكافي ج ٢ ص ٢٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست