responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 374

(١٥١٠) ٧٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي عن علي بن ابراهيم عن محمد الاشعري عن عبيد بن زراة عن ابيه زرارة قال : كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها ان لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل ولا اقسم لك قال زرارة : وكنت اخاف ان يكون هذا تزويجا فاسدا فسألت ابا جعفر عليه‌السلام عن ذلك فقال : لا بأس به يعنى التزويج ، إلا انه ينبغي ان يكون هذا الشرط بعد النكاح ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج : نعم ثم قالت بعد ما تزوجها : انى لا ارضى إلا ان تقسم لي وتبيت عندي فلم يفعل كان آثما.

(١٥١١) ٧٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب بن عبد ربه قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على الف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له وقالت انا فيك ارغب مني في هذه الالف هي لك فقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : لاشي لها وترد عليه خمسمائة درهم.

(١٥١٢) ٧٥ ـ وعنه عن ابن محبوب عن ابى المعزا عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال : لا.

(١٥١٣) ٧٦ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز له ان يدخل با قبل ان يعطيها شيئا؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.

(١٥١٤) ٧٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال : كتب


* (١٥١١) الكافي ج ٢ ص ١١٣ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٣٢٨

(١٥١٤) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨ بتفاوت يسير

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست