responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 370

الحق من ليس باهله قال : فقضى ان على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة.

(١٤٩٨) ٦١ ـ وعنه عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في رجل يتزوج المرأة إلى اجل مسمى فان جاء بصداقها إلى اجل مسمى فهي امرأته ، وان لم يجيئ بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث انكحوا فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته واحبط شرطهم.

(١٤٩٩) ٦٢ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن عن فضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام في رجل يقول لعبده اعتقتك على ان ازوجك امتي فان تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار واعتقه على ذلك فتسرى وتزوج قال : عليه شرطه.

(١٥٠٠) ٦٣ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم ، فان شاء وفى لها بالشرط وان شاء امسكها واتخذ عليها ونكح عليها.

(١٥٠١) ٦٤ ـ وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها ان يأتيها إذا شاء وينفق عليها شاء مسمى قال : لا بأس.


(١٤٩٨) الكافي ج ٢ ص ٢٧ بتفاوت

(١٤٩٩) الكافي ج ٢ ص ٢٨

(١٥٠٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣١

(١٥٠١) الكافي ج ٢ ص ٢٨ بسند آخر

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست