اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 37
يقبض ، وان كان
يوليه فلا بأس ، وسأله عن الرجل يشتري الطعام ايحل له ان يولي منه قبل ان يقبضه
قال : أذا لم يربح عليه شئ فلا بأس فان ربح فلا يصلح حتى يقبضه.
(١٥٤) ٤٢ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن
علي عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عرجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان يكيله قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل
ان يكيله أو يزنه. إلا أن يوليه كما اشتراه فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم
يربح فيه أو يضع ، وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس ان يبيعه قبل ان
يقبضه.
(١٥٥) ٤٣ ـ عنه عن النضر بن سويد عن
عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
: من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة فاراد ان يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه
ويكتاله.
(١٥٦) ٤٤ ـ عنه عن القاسم بن محمد
وفضالة عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه كر[١]من طعام فاشترى كرا من رجل آخر فقال
للرجل انطلق فاستوف كرك قال : لا بأس به.
(١٥٧) ٤٥ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن
محمد بن حمران قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله فقال : لا بأس ، فقلت
ايجوزان ابيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال : لا أما انت فلا تبعه حتى تكيله.
(١٥٨) ٤٦ ـ الحسن بن محبوب عن زرعة عن
محمد بن سماعة قال :
[١] الكر : بالضم هو
ستون قفيزا ، والقفيز ثمانية مكاكيك ، والملوك صاع ونصف فشهى ظبطه إلى اثني عشر
وسقا والواسق ستون صاعا (المجمع).
(١٥٦)(١٥٨) الكافي
ج ١ ص ٣٧٩ وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٢٩
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 37