اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 368
بعد انه توفي بعد ما
سيق الصداق فقال : إن كان الملك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا ميراث وان كان املك
قبل ان يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة.
(١٤٩٠) ٥٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن عيسى عن صفوان عن ابى المعزا عن سماعة عن ابى بصير عن ابى جعفر عليهالسلام قال : تزوج أبو جعفر عليهالسلام امرأة فزارها واراد ان يجامعها فالقى
عليها كساه ثم اتاها قلت : ارأيت إذا اوفى مهرها أله ان يرتجع الكسا؟ قال : لا
انما استحل به فرجها.
(١٤٩١)٥٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن
العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل تزوج امراة ومهرها مهرا فساق
إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها قال : ان كان ساق إليها ما
ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وان كان حملن عندها فلا شئ له من
الاولاد.
(١٤٩٢) ٥٥ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل عن
منصور بزرج عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فامهرها الف درهم
ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال : ترد
عليه الخمسمائة الدرهم الباقية لانها انما كانت لها خمسمائة فوهبتها له وهبتها له
اياها ولغيره سواء.
(١٤٩٣) ٥٦ ـ وعنه عن محمد بن عبد الله
بن زرارة عن الحسن بن على عن علا القلا عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين
وفرض الصداق ثم مات ، من اي شئ يجب الصداق أمن جميع