responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 362

ذلك ولا لورثتها ، فليس فيه انه ليس عليه شئ بعد ان يكون قد فرض لها ذلك ، ويجوز ان يكون قد قصد إلى انه فان اعطاها من الخمسمائة درهم الذى هو السنة في المهر درهما ويستبيح بذلك فرجها فليس لها بعد ذلك شئ ولا لورثتها ، وهذا مما قد بينا جوازه وعلى هذا قد سلمت الاحاديث كلها بحمدالله ومنه.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها مهر مثلها).

(١٤٦٦) ٢٩ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال : لها صداق نسائها.

(١٤٦٧) ٣٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال : لا شئ لها من الصداق فان كان دخل بها فلها مهر نسائها.

(١٤٦٨) ٣١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.

وقد روي ان مهر المثل خمسمائه درهم لا يجاوز ذلك.

(١٤٦٩) ٣٢ ـ روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد


(١٤٦٦) (١٤٦٧) (١٤٦٨) ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٥

(١٤٦٩) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٥ وفيه صدر الحديث

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست