اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 362
ذلك ولا لورثتها ، فليس
فيه انه ليس عليه شئ بعد ان يكون قد فرض لها ذلك ، ويجوز ان يكون قد قصد إلى انه
فان اعطاها من الخمسمائة درهم الذى هو السنة في المهر درهما ويستبيح بذلك فرجها
فليس لها بعد ذلك شئ ولا لورثتها ، وهذا مما قد بينا جوازه وعلى هذا قد سلمت
الاحاديث كلها بحمدالله ومنه.
قال الشيخ رحمهالله
: (ومن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها مهر مثلها).
(١٤٦٦) ٢٩ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن
حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد
الرحمن بن ابي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال : لها صداق نسائها.
(١٤٦٧)٣٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن
العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا
قال : لا شئ لها من الصداق فان كان دخل بها فلها مهر نسائها.
(١٤٦٨) ٣١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى
عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا
ثم طلقها فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.
وقد روي ان مهر المثل خمسمائه درهم لا
يجاوز ذلك.
(١٤٦٩) ٣٢ ـ روى محمد بن الحسن الصفار
عن يعقوب بن يزيد ومحمد