اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 36
فان لم يكن كيل أو
وزن فبعه.
(١٤٨) ٣٦ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان
عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
انه قال : في الرجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ، وان صاحبه قال : للمشتري
ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الاخر الذى ابتعت قال : لا
يصلح إلا بكيل وقال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفة هذا مما
يكره من بيع الطعام.
(١٤٩) ٣٧ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان
وفضالة بن ايوب عن ابان جميعا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه
قبل أن يكتاله قال ، لا يصلح له ذلك.
(١٥٠) ٣٨ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن عبد
الرحمن بن ابي عبد الله وابى صالح عن ابى عبد الله عليهالسلام
مثل ذلك وقال : لا تبعه حتى تكيله.
(١٥١) ٣٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد
عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليهالسلام
في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه قال : لا بأس ويوكل الرجل المشترى
منه بكيله وقبضه قال : لا بأس.
(١٥٢)٤٠ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن
زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمره وقد كان اشتراها ولم
يقبضها قال : لا ، حتى يقبضها إلا ان يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه
من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس.
(١٥٣) ٤١ ـ وسأل علي بن جعفر اخاه موسى
بن جعفر عليهالسلام عن الرجل
يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل ان يقبضه؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى
(١٤٨) الاستبصار ج
٣ ص ١٠٢ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٣٧٩ الفقيه ج ٣ ص ١٣١