responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 36

فان لم يكن كيل أو وزن فبعه.

(١٤٨) ٣٦ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : في الرجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ، وان صاحبه قال : للمشتري ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الاخر الذى ابتعت قال : لا يصلح إلا بكيل وقال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام.

(١٤٩) ٣٧ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن ايوب عن ابان جميعا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال ، لا يصلح له ذلك.

(١٥٠) ٣٨ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله وابى صالح عن ابى عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك وقال : لا تبعه حتى تكيله.

(١٥١) ٣٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه قال : لا بأس ويوكل الرجل المشترى منه بكيله وقبضه قال : لا بأس.

(١٥٢) ٤٠ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمره وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال : لا ، حتى يقبضها إلا ان يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس.

(١٥٣) ٤١ ـ وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل ان يقبضه؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى


(١٤٨) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٣٧٩ الفقيه ج ٣ ص ١٣١

(١٤٩) ١٥١ الكافي ج ١ ص ٣٧٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست