responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 358

النساء صدقاتهن نحلة)[١]وإذا سمى لها مهرا وجب عليه الخروج منه بظاهر القرآن ، ويدل عليه ايضا ما رواه :

(١٤٥٤) ١٧ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن منصور بزرج عن عبد الحميد بن عواض قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : المرأة اتزوجها أيصلح لي ان اواقعها ولم انقدها من مهرها شيئا؟ قال : نعم انما هو دين عليك.

(١٤٥٥) ١٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل ان يعطيها؟ فقال : يقدم إليها ما قل أو كثر إلا ان يكون له وفاء من عرض ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس.

(١٤٥٦) ١٩ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الحميد بن عواض الطائى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال : لا بأس انما هو دين عليه لها.

(١٤٥٧) ٢٠ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام ان امرأة اتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى لمهرها اجلا فقال له علي عليه‌السلام : لا اجل لك في مهره إذا دخلت بها فاد إليها حقها.

(١٤٥٨) ٢١ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي


* (١) سورة النساء الآية : ٣

(١٤٥٤) (١٤٥٠) (١٤٥٦) ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٣١

(١٤٥٧) (١٤٥٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست