responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 356

شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.

(١٤٤٨) ١١ ـ وعنه عن البرقى وعن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم اسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال : ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول.

ويستحب ان يكون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة ، روى ذلك :

(١٤٤٩) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كان صداق النساء على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اثنتي عشرة وقية ونشا قيمتها من الورق خمسمائة درهم.

(١٤٥٠) ١٣ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن ابى العباس قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصداق هل له وقت؟ قال : لاثم قال : فان صداق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اثنتا عشرة اوقية ونش والنش نصف اوقية والا وقية اربعون درهما فذلك خمسمائة درهم.

(١٤٥١) ١٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن الحسين بن خالد قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال : ان الله تعالى اوجب على نفسه ان لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول :


(١٤٤٨) الكافي ج ٢ ص ٣٩ الفقيه ج ٣ ص ٢٩١

(١٤٥٠) (١٤٥١) الكافي ج ٢ ص ٢٠ بتفاوت في السند

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست