اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 356
شيئا من ذلك
يعطياهما صداقهما.
(١٤٤٨) ١١ ـ وعنه عن البرقى وعن الحسين
بن سعيد عن القاسم ابن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال : قلت
لابي عبد الله عليهالسلام
: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم اسلما بعد ذلك
ولم يكن دخل بها قال : ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ثم
يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول.
ويستحب ان يكون المهر خمسمائة درهم وهو
مهر السنة ، روى ذلك :
(١٤٤٩) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : كان صداق النساء على عهد النبي صلىاللهعليهوآله
اثنتي عشرة وقية ونشا قيمتها من الورق خمسمائة درهم.
(١٤٥٠) ١٣ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة
من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن ابى العباس قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الصداق هل له وقت؟ قال : لاثم قال : فان صداق النبي صلىاللهعليهوآله اثنتا عشرة اوقية ونش والنش نصف اوقية
والا وقية اربعون درهما فذلك خمسمائة درهم.
(١٤٥١) ١٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد بن ابى نصر عن الحسين بن خالد قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال : ان
الله تعالى اوجب على نفسه ان لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده
مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول :