responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 352

ومتى رضي المولى بالعقد لم يكن له بعد ذلك فسخه روى ذلك :

(١٤٣٣) ٦٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام انه اتاه رجل بعبده فقال : ان عبدي تزوج بغير اذني فقال علي عليه‌السلام لسيده : فرق بينهما فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلق فقال علي عليه‌السلام : كيف قلت له؟ قال : قلت له : طلق فقال علي علي عليه‌السلام للعبد : الآن فان شئت فطلق وان شئت فامسك ، فقال السيد : يا أمير المومنين امر كان بيدى فجعلته بيد غيرى؟ قال : ذلك لانك حيث قلت له : طلق ، أقررت له بالنكاح.

(١٤٣٤) ٦٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله امة وقد شرط عليه ان لا يتزوج فأعتق الامة وتزوجها فقال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الا كلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ فقال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد اقر ، قيل : فان المكاتب اعتق أفترى ان يجدد نكاحه ام يمضي على النكاح الاول؟ قال : يمضي على نكاحه.

(١٤٣٥) ٦٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ايما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.

(١٤٣٦) ٦٧ ـ وقد روى هذا الحديث محمد بن احمد بن يحيى عن


* (١٤٣٤) الكافي ج ٢ ص ٥٢ الفقيه ج ٣ ص ٧٦

(١٤٣٥) الكافي ج ٢ ص ٥٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست