responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 351

زوجها ، ثم جاء الزوج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته فهو احق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا تزوج العبد بغير اذن مولاه كان مولاه بالخيار بين امضاء العقد وبين فسخه ، فان رزق ولدا كانوا رقا لمولاه وان كانت المرأة حرة).

اما الذي يدل على ان الخيار في هذا العقد إلى المولى ، ما رواه :

(١٤٣١) ٦٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال : ذلك لمولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء اجاز نكاحهما ، فان فرق بينهما فللمرأة ما اصدقها إلا أن يكون اعتدى فاصدقها صداقا كثيرا ، وان اجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول ، فقلت لابي جعفر عليه‌السلام : فان اصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر عليه‌السلام : انما اتى شيئا حلالا وليس بعاص لله وانما عصى سيده ولم يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة واشباهه.

(١٤٣٢) ٦٣ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال : ان ذلك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما ، فقلت : اصلحك الله ان الحكم بن عتيبة وابراهيم النخعي واصحابهما يقولون ان اصل النكاح باطل فلا تحل اجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه‌السلام : انه لم يعص الله انما عصى سيده فإذا اجازه فهو له جائز.


(١٤٣١) الكافي ج ٢ ص ٢٨٣

(١٤٣٢) الكافي ج ٢ ص ٥١ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست