responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 350

اتت قبيلة غير قبيلتها فاخبرتهم أنها حرة وتزوجها رجل منهم فولدت له قال : ولدها مملوكون إلا ان يقيم البينة انه شهد لها شاهدان انها حرة فلا يملك ولده ويكونون احرارا.

(١٤٢٨) ٥٩ ـ وايضا فقدروى الحسين بن سعيد عن عبد الله عن يحيى عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : امة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت اولادا فقال : ان اقام البينة الزوج على انه تزوجها على انها حرة اعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وان لم يقم البينة اوجع ظهرة واسترق ولده.

واما ما يدل على القسم الثاني ما رواه :

(١٤٢٩) ٦٠ ـ البزوفري عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن أبى ايوب عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مملوكة اتت قوما فزعمت انها حرة فتزوجها رجل منهم واولدها ولدا ، ثم ان مولاها اتاهم فاقام عندهم البينة انها مملوكته واقرت الجارية بذلك فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها ان يدفع ولدها إلى ابيه بقيمته يوم تصير إليه ، قلت : فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به؟ قال : يسعى ابوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده ، قلت : فان ابى الاب ان يسعى في ثمن ابنه؟ قال : فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك ولد حر.

(١٤٣٠) ٦١ ـ وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من


(١٤٢٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩ وفيه (ابن بحر) بدل (ابن بحي)

(١٤٢٩) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٧

(١٤٣٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٨ الكافي ج ٢ ص ٢١٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ بتفاوت في الجميع.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست