responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 35

قال : ان كان يوم اشتراه ساعره على انه له فله ما بقي ، وان كان انما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر مانقد.

(١٤٤) ٣٢ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابي محمد عليه‌السلام رجل استأجر اجيرا يعمل له بناءا أو غيره وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غير ذلك ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان اعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعر يوم اعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع عليه‌السلام : يحسب له بسعر يوم شارطه ان شاء الله واجاب ايضا عليه‌السلام في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر فوقع عليه‌السلام : له بسعر يوم اعطاه الطعام.

(١٤٥) ٣٣ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد ابن بشير قال : سأله محمد بن القاسم الحناط فقال : اصلحك الله ابيع الطعام من الرجل إلى اجل مسمى فاجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول : ليس لك عندي دراهم قال : خذ منه بسعر يومه ، فقال : افهم اصلحك الله انه طعامي الذى اشتراه مني قال : لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك قال : ارغم الله انفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي.

(١٤٦) ٣٤ ـ عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضه فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن يوليه الذى قام عليه.

(١٤٧) ٣٥ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا ان توليه


(١٤٤) الكافي ج ١ ص ٣٨٠

(١٤٥) الاستبصار ج ٣ ص ٧٧ الفقيه ج ٣ ص ١٣٠

(١٤٧) الفقيه ج ٣ ص ١٢٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست