responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 348

فقال : كيف تقولون ان طلاقه لا يقع وبهذا الخبر حكم بان طلاقه واقع لانه لو لم يكن واقعا لكانت الامة على تطليقتين عنده؟.

قيل له : المعنى في هذا الخبر وما جرى مجراه مما يتضمن هذا المعنى هو أن العبد إذا كان مزوجا بامة غير مولاه جاز طلاقه ، وانما منعنا من طلاقه إذا كانا جميعا لرجل واحد ، وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، ويزيده بيانا ما رواه :

(١٤٢٣) ٥٤ ـ علي بن اسماعيل الميثمى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال : ان كانت أمتك فلا ان الله تعالى يقول : (عبد مملوكا لا يقدر على شئ) وان كانت امة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا تزوجت الامة بغير اذن مولاها فان مولاها بالخيار بين امضاء النكاح وبين الفسخ فان رزقت اولادا كانوا رقا لمولاها).

المعتمد في ان الامة إذا تزوجت بغير اذن مولاها ان يكون النكاح فاسدا فان رضي المولى بعد ذلك كان رضاه بالعقد يجري مجرى العقد المستأنف ، يدل على أن النكاح فاسد ، ما رواه :

(١٤٢٤) ٥٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن الحصين عن ابى العباس البقباق قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يتزوج الامة بغير اذن اهلها؟ قال : هو زنى ان الله تعالى يقول : (فانكحوهن باذن اهلهن).

فاما الذي يدل على ان الاولاد يكونون رقا ، ما رواه :


* (١٤٢٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ١٣١

(١٤٢٤) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٩ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست