اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 345
ابن اسحاق النهاوندي
عن عبد الله بن حماد عن حذيفة بن منصور قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امة على حرة لم يستأذنها
قال : يفرق بينهما قلت : عليه ادب؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني
وهو صاغر.
(١٤١٢) ٤٣ ـ الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام
عن سماعة عن ابى عبد الله عليهالسلام
عن رجل تزوج أمة على حرة فقال : ان شاءت الحرة أن تقيم مع الامة اقامت ، وان شاءت
ذهبت إلى اهلها قال : قلت له : فان لم ترض بذلك وذهبت إلى اهلها أله عليها سبيل
إذا لم ترض بالمقام؟ قال : لاسبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت : فذهابها إلى
اهلها طلاقها؟ قال : نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم
تتزوج ان شاءت.
(١٤١٣) ٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن
النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن الازرق قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة
ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال : ان شاءت الحرة اقامت وان شاءت لم تقم ، قلت
: قد اخذت المهر فتذهب به؟ قال : نعم بما استحل من فرجها.
(١٤١٤) ٤٥ ـ الحسن بن محبوب عن ابى أيوب
عن ابي عبيدة عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام
عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال : اما الحرة فنكاحها جائز
وان كان مسمى لها مهرا فهو لها ، واما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة
باطل يفرق بينه وبينهما.
قال الشيخ رحمهالله
: (وإذا زوج الرجل عبده امته كان المهر عليه في ماله).
(١٤١٥) ٤٦ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي
بن ابراهيم عن أبيه