responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 345

ابن اسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن حذيفة بن منصور قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امة على حرة لم يستأذنها قال : يفرق بينهما قلت : عليه ادب؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر.

(١٤١٢) ٤٣ ـ الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال : ان شاءت الحرة أن تقيم مع الامة اقامت ، وان شاءت ذهبت إلى اهلها قال : قلت له : فان لم ترض بذلك وذهبت إلى اهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال : لاسبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت : فذهابها إلى اهلها طلاقها؟ قال : نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج ان شاءت.

(١٤١٣) ٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن الازرق قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال : ان شاءت الحرة اقامت وان شاءت لم تقم ، قلت : قد اخذت المهر فتذهب به؟ قال : نعم بما استحل من فرجها.

(١٤١٤) ٤٥ ـ الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن ابي عبيدة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال : اما الحرة فنكاحها جائز وان كان مسمى لها مهرا فهو لها ، واما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا زوج الرجل عبده امته كان المهر عليه في ماله).

(١٤١٥) ٤٦ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه


* (١٤١٢) الكافي ج ٢ ص ١٤

(١٤١٤) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦

(١٤١٥) الكافي ج ٢ ص ٥٢

((٤٤) التهذيب ج ٧)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست