اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 344
رجلا مملوكا فتزوجت
بغير اذن موالي ثم اعتقني الله بعد فاجدد النكاح؟ قال : فقال أعلموا انك تزوجت؟
قلت : نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا قال : ذلك اقرار منهم انت على نكاحك.
قال الشيخ رحمهالله
: (ولا ترث الامة الزوج ولا الزوج يرثها).
(١٤٠٧)٣٨ ـ روى الحسن بن محبوب عن محمد
بن حكيم قال : سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام
عن رجل زوج امته من رجل حر ثم قال لها : إذا مات زوجك فانت حرة ، فمات الزوج قال
فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث
لها منه لانها صارت حرة بعد موت الزوج.
قال الشيخ رحمهالله
: (ومن تزوج بامة وعنده حرة ولم تعلم بذلك فهي بالخيار). إلى آخر المسألة.
(١٤٠٨) ٣٩ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي
بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : تزوج الحرة على الامة ولا تزوج
الامة على الحرة ومن تزوج امة على حرة فنكاحه باطل.
(١٤٠٩) ٤٠ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
الفضيل عن ابى الحسن عليهالسلام
قال : لا يجوز نكاح الامة على الحرة ، ويجوز نكاح الحرة على الامة ، فإذا تزوجها
فالقسم للحرة يومان وللامة يوم.
(١٤١٠) ٤١ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن
عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة
على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
(١٤١١) ٤٢ ـ البزوفري قال : حدثنا أحمد
بن هوذة عن ابراهيم
(١٤٠٨) الكافي ج ٢
ص ١٤ بزيادة فيه (١٤١١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٩
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 344