responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 342

زوجها وان شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاؤها فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن اعتق ، وتصدق على بريرة بلحم فاهدته إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فعلقته عائشة وقالت : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يأكل لحم الصدقة ، فجاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله واللحم معلق فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت : يا رسول الله صدق به على بريرة وانت لا تأكل الصدقة فقال : هو لها صدقة ولنا هدية ، ثم امر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن.

(١٣٩٧) ٢٨ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال : ذكر ان بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد فلما اعتقت قال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اختاري ان شئت اقمت مع زوجك وان شئت لا.

(١٣٩٨) ٢٩ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن ربعي بن عبد الله عن بريد بن معاوية عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كان زوج بريرة عبدا.

(١٣٩٩) ٣٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم اعتقت قبل ان يطلقها قال : هي املك ببضعها.

(١٤٠٠) ٣١ ـ وروى محمد بن آدم عن الرضا عليه‌السلام انه قال : إذا اعتقت الامة ولها زوج خيرت ان كانت تحت عبد أوحر.

(١٤٠١) ٣٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن ابى جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اعتقت الامة ولها زوج خيرت ان كانت تحت حر أو عبد.


* (١٣٩٧) ١٣٩٨ الكافي ج ٢ ص ٥٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست