responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 341

عقده النكاح ان بيده الطلاق لان ذلك جائز في الاماء.

(١٣٩٣) ٢٤ ـ روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل راد ان يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه انه متى شاء فيفرق بينهما أيجوز ذلك له جعلت فداك ام لا؟ فكتب عليه‌السلام : نعم إذا جعل إليه الطلاق.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وان اعتقها السيد كانت هي بالخيار ان شاءت اقامت مع الزوج وان شاءت فارقته ، ولم يكن لزوجها عليها سبيل إذا اختارت الفراق).

يدل على ذلك ما رواه :

(١٣٩٤) ٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ايما امرأة اعتقت فأمرها بيدها ان شاءت قامت معه وان شاءت فارقته.

(١٣٩٥) ٢٦ ـ علي بن اسماعيل عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه كان لبريرة زوج عبد فلما اعتقت قال لها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : اختاري.

(١٣٩٦) ٢٧ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الامة قال فقال : امرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها وان شاءت نزعت نفسها منه وذكر ان بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فاعتقها فخيرها رسول الله عليه وآله وقال : ان شاءت أن تقر عند


* (١٣٩٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨

_ ١٣٩٦ _ الكافي ج ٢ ص ٥٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست