responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 340

جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟ قال : بيد مولاه وذلك لانه تزوجها وهو يعلم انها كذلك.

فيحتمل ايضا ما قدمناه من انه اراد بقوله : بيده طلاقها يعني بيعها ، فيكون بيعها كالطلاق ، وقد يجوز ان يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لانه سبب الفرقة كما ان الطلاق كذلك ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٣٩٠) ٢١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : طلاق الامة بيعها.

ويحتمل ايضا ان يكون اراد بقوله : من رجل آخر ، إذا كان ذلك الرجل ايضا عبده ، وليس في الخبر انه لم يكن عبده وان كان كذلك جاز له ان يفرق بينهما ، وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا ما رواه :

(١٣٩١) ٢٢ ـ علي بن اسماعيل الميثمى عن ابن ابي عمير عن حفص ابن البختري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كانت للرجل امة وزوجها مملوكة فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء.

(١٣٩٢) ٢٣ ـ وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول : (عبد مملوكا لا يقدر على شئ)[١]فليس للعبد شئ من الامر ، وان كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.

ويحتمل ايضا ان يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند


[١] سورة النحل الآية : ٧٥

(١٣٩٠) (١٣٩١) (١٣٩٢) ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٠ واخرج الثاني الكليني ج ٢ ص ١٣١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست