اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 340
جارية فزوجها من رجل
آخر بيد من طلاقها؟ قال : بيد مولاه وذلك لانه تزوجها وهو يعلم انها كذلك.
فيحتمل ايضا ما قدمناه من انه اراد
بقوله : بيده طلاقها يعني بيعها ، فيكون بيعها كالطلاق ، وقد يجوز ان يطلق على ذلك
لفظ الطلاق مجازا لانه سبب الفرقة كما ان الطلاق كذلك ، يدل على ذلك ما رواه :
(١٣٩٠) ٢١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى عن حريز عن محمد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: طلاق الامة بيعها.
ويحتمل ايضا ان يكون اراد بقوله : من
رجل آخر ، إذا كان ذلك الرجل ايضا عبده ، وليس في الخبر انه لم يكن عبده وان كان
كذلك جاز له ان يفرق بينهما ، وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا ما رواه :
(١٣٩١) ٢٢ ـ علي بن اسماعيل الميثمى عن
ابن ابي عمير عن حفص ابن البختري عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : إذا كانت للرجل امة وزوجها مملوكة فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء.
(١٣٩٢)٢٣ ـ وروى الحسين بن سعيد عن
حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما
إذا شاء؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول : (عبد مملوكا
لا يقدر على شئ)[١]فليس للعبد شئ من الامر ، وان كان زوجها
حرا فان طلاقها صفقتها.
ويحتمل ايضا ان يكون المراد إذا كان
مولى الجارية قد شرط على الزوج عند