اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 339
لرجل واحد الا ان
يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها باذن مولاه واذن مولاها فان طلق وهو بهذه
المنزلة فان طلاقه جائز.
(١٣٨٦) ١٧ ـ واما الذي رواه الحسين بن
سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال : قلت
لابي عبد الله عليهالسلام
الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله ان ينزعها بغير طلاق؟ قال : نعم هي جاريته
ينزعها متى شاء.
(١٣٨٧)١٨ ـ وما رواه الحسين بن سعيد
ايضا عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد بن علي عن ابى الحسن عليهالسلام قال : إذا تزوج المملوك حرة فللمولى ان
يفرق بينهما فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما.
فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما
قدمناه لان قوله عليهالسلام
: له ان ينزعها بغير طلاق في الخبر الاول متى شاء ، وله ان يفرق بينهما. في الخبر
الثاني ، ليس فيه أن له ذلك وهي في ملكه أو العبد في ملكه ، وإذا لم يكن ذلك في
الخبر حملناه على أن له ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا بينهما ، والذي
يدل على ما قلناه ما رواه :
(١٣٨٨) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى
عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : أذا انكح الرجل عبده امته فرق بينهما إذا شاء ، قال : وسألته عن رجل يزوج
امته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله ان ينزعها منه؟ قال : لا إلا ان يبيعها فان
باعها فشاء الذي اشتراها ان يفرق بينهما فرق بينهما.
(١٣٨٩) ٢٠ ـ واما الذى رواه الحسين بن
سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم عليهالسلام قال : سألته عن رجل كانت له