responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 337

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا عقد السيد على أمتة لحر أو عبد لغيره كان الطلاق في يد الزوج فان باعها السيد كان المبتاع بالخيار ان شاء أقر الزوج على نكاحه وان شاء فرق بينه وبينها ، وليس يحتاج في التفرقة بينهما إلى تطليق الزوج لها ، بل يأمرها باعتزاله وقضاء العدة منه ، وذلك كاف في فراقها).

يدل على ذلك ما رواه :

(١٣٧٩) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل انكح امته حرا أو عبد قوم آخرين فقال : ليس له ان ينزعها ، فان باعها فشاء الذى اشتراها ان ينزعها من زوجها فعل.

(١٣٨٠) ١١ ـ وروى علي بن اسماعيل الميثمي عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يزوج امته من حر قال : ليس له ان ينزعها.

فاما الذى يدل على انه إذا باعها كان المبتاع بالخيار بين اقرارها على العقد وبين التفرقة زائدا على ما قدمناه ما رواه :

(١٣٨١) ١٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية العجلي عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما‌السلام قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها ان شاء المشترى فرق بينهما وان شاء تركهما على نكاحهما.

(١٣٨٢) ١٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن


(١٣٧٩) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ١٣١ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠

(١٣٨١) (١٣٨٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ٥٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥١

((٤٣) التهذيب ج ٧)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست