responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 334

٣٠ ـ باب العقود على الاماء وما يحل من

النكاح بملك المين

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن لم يجد طولا ان ينكح الحرائر فلا بأس ان ينكح الاماء) يدل على ذلك قوله تعالى : (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات) [١] فاباح بظاهر اللفظ نكاح الاماء عند فقد الطول للحرائر من المهر والنفقة وكان دليله حظر ذلك عند وجود الطول ويدل عليه ايضا ما رواه :

(١٣٧٠) ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الحر يتزوج الامة قال : لا بأس إذا اضطر إليها.

(١٣٧١) ٢ ـ وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله ابن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال : إذا اضطر إليها فلا بأس.

(١٣٧٢) ٣ ـ وروي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا ينبغى ان يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم ، انما كان ذلك حيث قال الله عزوجل : (ومن لم يستطع منكم طولا) والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الامة أو اقل.


[١] سورة النساء الآية : (٢٤) (١٣٧٠) الكافي ج ٢ ص ١٤

(١٣٧٢) الكافي ج ٢ ص ١٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست