اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 334
٣٠ ـ باب العقود على الاماء
وما يحل من
النكاح بملك المين
قال الشيخ رحمهالله
: (ومن لم يجد طولا ان ينكح الحرائر فلا بأس ان ينكح الاماء) يدل على ذلك قوله
تعالى : (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات
المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات)[١]
فاباح بظاهر اللفظ نكاح الاماء عند فقد الطول للحرائر من المهر والنفقة وكان دليله
حظر ذلك عند وجود الطول ويدل عليه ايضا ما رواه :
(١٣٧٠) ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في الحر يتزوج الامة قال : لا بأس إذا
اضطر إليها.
(١٣٧١) ٢ ـ وروى علي بن الحسن بن فضال
عن محمد بن عبد الله ابن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم
قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن الرجل يتزوج المملوكة قال : إذا اضطر إليها فلا بأس.
(١٣٧٢) ٣ ـ وروي محمد بن يعقوب عن محمد
بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا ينبغى ان يتزوج الرجل الحر
المملوكة اليوم ، انما كان ذلك حيث قال الله عزوجل : (ومن لم يستطع منكم
طولا)
والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الامة أو اقل.