responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 330

يجوز ذلك حسب ما قدمناه ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٣٥٦) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعر عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باشرامرأة وقبل غير انه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال : اذالم يكن افضى إلى الام فلا بأس واكان افضى إليها فلا يتزوج ابنتها.

(١٣٥٧) ١٥ ـ وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ قال : ان كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي.

والذي يدل على ان الفجور بعد الدخول لا يحرم زائدا على ما قدمناه ما رواه :

(١٣٥٨) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى بامها ففجر بها أتحرم عليه امرأته؟ فقال : لا انه لا يحرم الحلال الحرام.

(١٣٥٩) ١٧ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام انه قال : في رجل زنى بام امرأته أو ابنتها أو اختها فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال : ما حرم حرام قط حلالا.

وحكم الرضاع في هذا الباب حكم النسب سواء في انه إذا فجر بامرأة لم يجز له العقد على ابنتها ولا على امها وقد دل على ذلك ما قدمناه من قوله : يحرم من الرضاع ما


(١٣٥٦) الاستبصار ج ٣ ص ١٦٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢

(١٣٥٧) (١٣٥٨) (١٣٥٩) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست