responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 327

رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال : نعم وامها وابنتها.

(١٣٤٤) ٢ ـ وعنه عن ابن ابى عمير عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام أو عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لو ان رجلا فجر بامراة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شى من ذلك.

(١٣٤٥) ٣ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أيما رجل فجر بامرأة حراما ثم بداله ان يتزوجها حلالا. قال : أوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله كمثل النخلة اصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد ، كانت له حلالا.

ولا ينبغي له ان يتزوج بها بعد الفجور إلا بعد ان يستبرى رحمها.

(١٣٤٦) ٤ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى عن اسحاق بن جرير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزوجيها هل يحل له ذلك؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها.

فاما الذى يدل على انها ما دامت مصرة لا يجوز له العقد عليها ما رواه :

(١٣٤٧) ٥ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن ابى المعزا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنى ولا يزوج المعلن بالزنى الا بعد ان يعرف منهما التوبة.

(١٣٤٨) ٦ ـ وبالاسناد عن ابى المعزا عن ابى بصير قال : سألته عن


* (١٣٤٥) (١٣٤٦) الكافي ج ٢ ص ١٣ بزيادة في الثاني

(١٣٤٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٦٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٥

(١٣٤٨) الستبصار ج ٣ ص ١٦٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست