اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 327
رجل فسأله عن الرجل
يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال : نعم وامها وابنتها.
(١٣٤٤) ٢ ـ وعنه عن ابن ابى عمير عن ابى
أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام
أو عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : لو ان رجلا فجر بامراة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شى من ذلك.
(١٣٤٥) ٣ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن
حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: أيما رجل فجر بامرأة حراما ثم بداله ان يتزوجها حلالا. قال : أوله سفاح وآخره
نكاح ، ومثله كمثل النخلة اصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد ، كانت له
حلالا.
ولا ينبغي له ان يتزوج بها بعد الفجور
إلا بعد ان يستبرى رحمها.
(١٣٤٦) ٤ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى عن
اسحاق بن جرير عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزوجيها هل يحل له ذلك؟ قال : نعم
إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها.
فاما الذى يدل على انها ما دامت مصرة لا
يجوز له العقد عليها ما رواه :
(١٣٤٧) ٥ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن ابى
المعزا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنى ولا يزوج المعلن بالزنى الا بعد ان يعرف منهما
التوبة.
(١٣٤٨) ٦ ـ وبالاسناد عن ابى المعزا عن
ابى بصير قال : سألته عن