responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 325

الحكم عمن رواه عن ابى عبد الله عليه‌السلام في جدى رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال : لا بأس بلحمه.

(١٣٣٨) ٤٦ ـ عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتبت جعلني فداك امرأة ارضعت عناقا[١]بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ووضععت يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب عليه‌السلام : فعل مكروه ولا بأس به.

(١٣٣٩) ٤٧ ـ عنه عن عبد الله بن جعفر عن موسى بن عمر البصري عن صفوان بن يحيى عن يعقوب[٢]بن شعيب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام امرأة در لبنها من غير ولادة فارضعت ذكرانا واناثا أيحرم. من ذلك ما يحرم من الرضاع فقال لي : لا.

(١٣٤٠) ٤٨ ـ السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام اتاه رجل فقال : ان امتي ارضعت ولدي وقد اردت بيعها فقال : خد بيدها وقل من يشتري مني ام ولدي.

(١٣٤١) ٤٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علي بن اسماعيل الدعشي عن رجل من اهل الشام عن عبد الله بن ابان الزيات عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد ارضعته ام ولد جده هل تحرم على الغلام ام لا؟ قال : لا.


[١] العناق : بالفتح الانثى من ولد الماعز قبل استكمالها الحول.

[٢] في الكافي والفقيه عن يونس بن يعقوب

(١٣٣٨) الكافي ج ٢ ص ١٥٢ الفقيه ج ٣ ص ٢١٢ بتفاوت

(١٣٣٩) الكافي ج ٢ ص ٤٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩

(١٣٤٠) الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩

(١٣٤١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست