responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 320

(١٣٢٠) ٢٨ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن مهزيار وقال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ابا جعفر الثاني عليه‌السلام عن امرأة ارضعت لي صبيا فهل يحل ان اتزوج بنت زوجها؟ فقال لي : ما اجود ما سألت من هاهنا يؤنى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لاغيره ، فقلت له : ان الجارية ليست بنت المرأة التي ارضعت لي ، هي بنت غيرها؟ فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.

(١٣٢١) ٢٩ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن غلام ارضع من امرأة أيحل له ان يتزوج اختها لابيها من الرضاعة؟ قال فقال : لافقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امراة واحدة قال : قلت يتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ قال : لا بأس بذلك ان اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي ارضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.

(١٣٢٢) ٣٠ ـ فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن محمد بن عبيد الهمداني قال : قال الرضا عليه‌السلام : ما يقول اصحابك في الرضاع؟ قال : قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال : فقال لي : وذلك لان أمير المؤمنين سألني عنها فقال لى : اشرح لي اللبن للفحل وانا اكره الكلام فقال لى : كما انت حتى اسألك عنها ، ما قلت في رجل كانت له امهات الاود شتى فارضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا اليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من الامهات الاولاد الشتى يحرم على ذلك الغلام؟ قال : قلت بلى قال : فقال لي


(١٣٢٠) الاستبصار ج ٣ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ٤٠

(١٣٢١) (١٣٢٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٠ الكافي ج ٢ ص ٤٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست