اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 32
(١٣٢) ٢٠ ـ عنه عن النضر عن هشام بن
سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى اجل مسمى قال : لا بأس ان لم
يقدر الذى عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها
ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم
قال : والا كسية ايضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.
(١٣٣)٢١ ـ عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد
بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
فيمن اعطى رجلا ورقا بوصيف إلى اجل مسمى فقال له صاحبه : بعد لا اجد وصيفا خذ مني
قيمة وصيفك اليوم ورقا قال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذى اعطاه أول مرة لا
يزداد عليه شيئا.
(١٣٤) ٢٢ ـ عنه عن النضر بن سويد عن
عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
: من اشترى طعاما أو علفا إلى اجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق ، فان قال
خذمني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه ، فان لم يجد شرطه وأخذ
ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.
(١٣٥) ٢٣ ـ عنه عن علي بن النعمان عن
يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذى له فيقول
: والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت
(١٣٢) الاستبصار ج
٣ ص ٧٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧