responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 319

فهذا الخبر نادر مخالف للاحاديث كلها وما كان هذا سبيله لا يعترض به الاخبار الكثيرة.

قال الشيخ رحمه‌الله : (والنسب بالرضاع من قبل الاب خاصة).

يدل على ذلك ما رواه :

(١٣١٦) ٢٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن لبن الفحل فقال : هو ما ارضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام.

(١٣١٧) ٢٥ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منها غلاما فانطلقت احدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس اينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال : لا لانها ارضعت بلبن الشيخ.

(١٣١٨) ٢٦ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه ولدا ثم انها ارضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي ارضعته ان يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة؟ فقال : ما احب ان يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه.

(١٣١٩) ٢٧ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ام ولد رجل ارضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه البنت؟ فقال : ما احب أن يتزوج بنت رجل قد رضعت من لبن ولده.


* (١٣١٦) (١٣١٧) (١٣١٨) (١٣١٩) الاستبصار ج ٣ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ٤٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست