responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 318

بينهما؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع بعد فطام وانما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رضاع بعد فطام أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه ، قال : واصحابنا يقولون : انه لا يفسد إلا ان يكون الصبى والصبية يشربان شربة شربة.

(١٣١٢) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ان الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم.

(١٣١٣) ٢١ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا رضاع بعد فطام ، قال : قلت : جعلت فداك وما الفطام؟ قال : الحولين اللذين قال الله عزوجل.

(١٣١٤) ٢٢ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال قال : الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم.

فهذا خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الاخبار لكثرتها ، ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه مذهب لبعض العامة ، واما الذى رواه.

(١٣١٥) ٢٣ ـ العلا بن رزين عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.


* (١٣١٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٩٨ الكافي ج ٢ ص ٤١ بتفاوت

(١٣١٣) الاستبصار ج ٣ ص ١٩٨ الكافي ج ٢ ص ٤١

(١٣١٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٩٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٦

(١٣١٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٩٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست