responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 311

بينهما ثم لا تحل له ابدا ، وان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما اقامعها ولا اثم عليها منه.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن لاعن امرأته فرق بينهما ولا تحل له ابدا).

(١٢٨٩) ٤٧ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق؟ قال : لا تحل له ابدا حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل اخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتلك التي لا تحل له ابدا ، والملاعنة لا تحل له ابدا.

(١٢٩٠) ٤٨ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت الاول فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له ابدا.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن فجر بعمته أو خالته حرمت عليه إبنتاهما ولم تحل له بنكاح ابدا).

(١٢٩١) ٤٩ ـ روى ذلك علي بن الحسن الطاهري قال : حدثني محمد بن ابى حمزة ومحمد بن زياد عن ابى أيوب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سأله محمد بن مسلم وانا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال : لا قال : انه لم يكن افضى إليها انما كان شئ دون ذلك؟ قال : كذب.

ومن تزوج بصبية فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا.

(١٢٩٢) ٥٠ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل


* (١٢٨٩) (١٢٩٠) الكافي ج ٢ ص ٣٦ والاول ذيل الحديث

(١٢٩١) الكافي ج ٢ ص ٣٢ بتفاوت

(١٢٩٢) الكافي ج ٢ ص ٣٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست