اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 309
ومتى اعطاها المهر ولم يدخل بها رجع
عليها بذلك.
(١٢٨٢) ٤٠ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى
عن محمد بن ابى عمير عن ابان بن عثمان وابى المعزا عن ابى بصير قال : سألته عن رجل
يتزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل ان يدخل بها قال : يرجع
عليها بما اعطاها.
ومتى دخل بها وجاءت بولد لاقل من ستة
اشهر كان لاحقا بالزوج الاول ، وان كان لستة اشهر أو ما زاد عليه كان لاحقا
بالاخير.
(١٢٨٣)٤١ ـ روى ذلك محمد بن أحمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليهماالسلام في المرأة تزوج في عدتها قال : يفرق
بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وان جاءت بولد لستة اشهر أو اكثر فهو للاخير
، وان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول.
ومتى تزوجت المرأة في عدتها بجهالة ثم
قذفها زوجها بالزنى بما فعلته وجب عليه حد القاذف ، وان كانت عالمة بذلك لم يجب
عليه شئ ووجب عليها الحد حد الزاني.
(١٢٨٤) ٤٢ ـ روى محمد بن احمد بن يحيى
عن العباس والهيثم عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن علي بن بشير النبال قال : سألت
ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه بقي من عدتها وانه
قذفها بعد علمه بذلك فقال : ان كانت علمت ان الذي صنعت محرم عليها فقدمت على ذلك
فان عليها الحد حد الزاني ، ولا ارى على زوجها حين قذفها شيئا ، وان فعلت ذلك
بجهالة منها ثم قذفها بالزنى ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد ما بقي من عدتها
الاولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.
قال الشيخ رحمة الله : (ومن فجر بغلام
فأوقبه لم تحل له اخته ولا امه ولا ابنته ابدا).
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 309